للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال النسائي في الكبرى عقب ٣٦٤١: عمر بن نافع، وأبو بكر بن نافع، وعبد الله بن نافع، إخوة ثلاثة، وعبد الله بن نافع، ليس بثقة، ونافع مولى عبدالله بن عمر ثقة حافظ. اهـ.

وأخرجه البخاري (١٨٣٨)، وأبو داود (١٨٢٥)، والترمذي (٨٣٣٠)، والنسائي ٥/ ١٣٣، وفي الكبرى (٣٦٣٩ و ٥٨٤٨)، وأحمد ٢/ ١١٩ (٦٠٠٣) كلهم من طريق نافع، عن ابن عمر -رضي الله عنهما-، قال: قام رجل فقال يا رسول الله ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب فى الإحرام فقال النبي -صلى الله عليه وسلم- لا تلبسوا القميص ولا السراويلات ولا العمائم، ولا البرانس إلا أن يكون أحد ليست له نعلان، فليلبس الخفين، وليقطع أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا شيئا مسه زعفران، ولا الورس، ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين.

قال البخاري عقب روايته: تابعه موسى بن عقبة وإسماعيل بن إبراهيم بن عقبة وجويرية وابن إسحاق فى النقاب والقفازين. وقال عبيدالله ولا ورس وكان يقول لا تتنقب المحرمة، ولا تلبس القفازين. وقال مالك، عن نافع، عن ابن عمر لا تتنقب المحرمة. وتابعه ليث بن أبى سليم.

وقال أبو داود: وقد روى هذا الحديث حاتم بن إسماعيل ويحيى بن أيوب، عن موسى بن عقبة، عن نافع على ما قال الليث ورواه موسى بن طارق، عن موسى بن عقبة موقوفا على ابن عمر وكذلك رواه عبيدالله بن عمر ومالك وأيوب موقوفا وإبراهيم بن سعيد المدينى، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- المحرمة لا تنتقب ولا تلبس القفازين. اهـ.

وقال أيضًا أبو داود: إبراهيم بن سعيد المدينى شيخ من أهل المدينة ليس له كبير حديث. اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>