للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأخرجه أبو داود (١٨٢٦)، وابن خزيمة (٢٦٠٠) كلاهما من طريق عن نافع، عن عبدالله بن عمر، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: لا تنتقب المرأة الحرام، ولا تلبس القفازين.

ورواه عن نافع كل من إبراهيم بن سعيد المديني، وموسى بن عقبة.

وأخرجه أبو داود (١٨٢٧)، وأحمد ٢/ ٢٢ (٤٧٤٠)، وفي ٢/ ٣٢ (٤٨٦٨) كلاهما من طريق محمد بن إسحاق، عن نافع، عن بن عمر قال سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول على هذا المنبر وهو ينهى الناس إذا أحرموا عما يكره لهم: لا تلبسوا العمائم ولا القمص ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفين إلا أن يضطر مضطر إليهما فيقطعهما أسفل من الكعبين ولا ثوبا مسه الورس ولا الزعفران قال وسمعته ينهى النساء، عن القفاز والنقاب وما مس الورس والزعفران من الثياب. - وفي رواية: عن ابن عمر؛ أنه سمع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى النساء فى إحرامهن، عن القفازين والنقاب وما مس الورس والزعفران من الثياب ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب معصفرا أو خزا أو حليا أو سراويل أو قميصا أو خفا. - وفي رواية: سمعت النبي، -صلى الله عليه وسلم-: ينهى عنه، يعني النقاب.

ورواه عن محمد بن إسحاق كل من يعلى بن عبيد، ويزيد بن هارون، وإبراهيم بن سعد والد يعقوب.

قال أبو داود: روى هذا الحديث، عن ابن إسحاق، عن نافع عبدة بن سليمان ومحمد بن سلمة إلى قوله وما مس الورس والزعفران من الثياب. ولم يذكرا ما بعده.

وأخرجه مالك الموطأ (٩١٨) قال: حدثنا نافع؛ أن عبدالله بن عمر كان

<<  <  ج: ص:  >  >>