يقول: لا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين. هكذا موقوف.
وأخرجه مالك الموطأ (٩٠٨٠)، والبخاري (٥٨٤٧)، ومسلم ٤/ ٢ (٢٧٦٣)، وابن ماجه (٢٩٣٠ و ٢٩٣٢)، والنسائي ٥/ ١٢٩، وفي الكبرى ٣٦٣٢٠ وأحمد ٢/ ٤٧ (٥٠٧٥ و ٥٠٧٦)، و ٢/ ١٣٩ (٦٢٤٤) كلهم من طريق عبدالله بن دينار، عن عبدالله بن عمر -رضي الله عنهما- قال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بزعفران أو ورس، وقال من لم يجد نعلين فليلبس خفين، وليقطعهما أسفل من الكعبين.
ورواه مسلم ٢/ ٨٣٥ وابن ماجه (٢٩٣٠)، والنسائي ٥/ ١١٩ والبيهقي ٥/ ٥٠ كلهم من طريق مالك، عن عبدالله بن دينار، عن ابن عمر أنه قال: نهى رسول -صلى الله عليه وسلم- أن يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بزعفران أو ورس. وقال من لم يجد نعلين فليبس الخفين ولقطعهما من الكعبين.
وأخرجه الحميدي (٦٩٥)، وأحمد ٢/ ٣١ (٤٨٥٦)، وفي ٢/ ٥٧ (٥١٩٨)، وفي ٢/ ١٤١ (٦٢٦٦)، وأبو داود (١٨٢٨) كلهم من طريق نافع قال: أنبأنا نافع، عن ابن عمر أنه وجد القر فقال ألق على ثوبا يا نافع. فألقيت عليه برنسا فقال تلقى على هذا وقد نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يلبسه المحرم؟.
ورواه عن نافع كل من أيوب، وجرير بن حازم، وابن عجلان.
قال الألباني في صحيح أبي داود (١٦٠٤): هذا إسناد صحيح على شرط مسلم. اهـ.
ورواه البخاري (٣٦٦)، ومسلم ٢/ ٨٣٥ وأبو داود (١٨٢٣)، والنسائي ٥/ ١٢٩، وابن خزيمة ٤/ ١٦٣ - ١٦٤، وأحمد ٢/ ٨، والدارقطني ٢/ ٢٣٠، والبيهقي ٥/ ٤٦ - ٤٩، وأبو داود الطيالسي (١٨٠٦)، وابن الجار ود في