للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المنتقى (٤١٦)، كلهم من طريق الزهري، عن سالم، عن أبيه -رضي الله عنها-. أن رسول -صلى الله عليه وسلم- سئل ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال: لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحدا لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس. متفق عليه وللفظ لمسلم.

ورواه البخاري (١٥٤٢)، ومسلم ٢/ ٨٣٤، وأبو داود (١٨٢٤)، وأبي ماجه (٢٩٢٩) كلهم من طريق مالك، عن نافع، عن ابن عمر.

وقد رواه أبو معاوية، عن عبيدالله، عن نافع به بلفظ: لا يلبس المحرم ثوبا مسه الورس ولا الزعفران إلا أن يكون غسلا.

وقد تفرد به أبو معاوية.

وقال أبو زرعة كما في العلل لابن أبي حاتم (٧٩٨): أخطأ أبو معاوية في هذه اللفظة إلا أن يكون غسيلا. اهـ.

وروى أبو داود (١٨٢٧)، والحاكم ١/ ٦٦١ كلاهما من طريق أحمد بن حنبل ثنا يعقوب ثنا أبي، عن ابن إسحاق قال: فإن نافعا مولي عبدالله بن عمر حدثني، عن عبدالله بن عمر أنه سمع رسول -صلى الله عليه وسلم- نهى النساء في إحرامهن، عن القفازين والنقاب وما مس الورس والزعفران من الثياب، ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب معصفرا أو خزا أو حليا أو سراويل أو قميصا.

وأعله المنذري في مختصره بأن في إسناده محمد بن إسحاق مع أنه صرح بالتحديث.

ورواه البخاري (١٨٣٨)، والترمذي (٤٣٣)، وأبو داود (٨٢٥)، والنسائي ٥/ ١٣٣ وأحمد ٢/ ١١٩ كلهم من طريق الليث، عن نافع، عن ابن عمر، عن

<<  <  ج: ص:  >  >>