للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

النبي -صلى الله عليه وسلم- بنحوه وفيه ولا تنتقب المرأة الحرام ولا تلبس القفازين.

قال البخاري عقبه: تابعه موسى بن عقبه وإسماعيل بن إبراهيم بن عقبه وجويرية وابن إسحاق في النقاب والقفازين. اهـ.

وقال الترمذي: حسن صحيح. اهـ.

وقد روي موقوفا كما سبق. قال أبو داود ١/ ٥٦٦ - ٥٦٧: وقد روي هذا الحديث حاتم بن إسماعيل ويحيى بن أيوب، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- على ما قال الليث ورواه موسى بن طارق، عن موسى بن عقبة موقوفا على ابن عمر، وكذلك رواه عبيدالله بن عمر ومالك وأيوب موقوفا. وإبراهيم بن سعيد المدني، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: المحرمة لا تنتقب ولا تلبس القفازين.

وقال أيضًا أبو داود: إبراهيم بن سعيد المدني شيخ من أهل المدينة. ليس له كبير حديث. اهـ.

وقال ابن عبد الهادي في تنقيح تحقيق أحاديث التعليق ٢/ ٤٢٧: ورواه عبدالله ومالك وأيوب موقوفا. اهـ.

وأطال العراقي في طرح التثريب ٥/ ٤٢ - ٤٣ في تقرير المسألة. وجمع طرقها.

وقال ابن عبد البر في التمهيد ١٥/ ١٠٦: رفعه صحيح، عن ابن عمر، رواه ابن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعا؛ ورواه ابن المبارك، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعا أيضًا فهذا يصحح ما رواه الليث، وحاتم بن إسماعيل ويحيى ابن أيوب. اهـ.

وروى البخاري (١٨٤١)، ومسلم ٤/ ٣ (٢٧٦٤)، وأبو داود (١٨٢٩)،

<<  <  ج: ص:  >  >>