(٥٩٣) فحكمه كالإحرام الصحيح لقوله تعالى {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} ويقضيانه وجوبا ثاني عام روي عن ابن عباس وابن عمر وابن عمرو.
أخرجه البيهقي ٥/ ١٧٦ - ١٦٧ - الحج- باب ما يفسد الحج- من طريق عبيدالله بن عمر، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه أن رجلا أتى عبدالله بن عمرو يسأله، عن محرم واقع بامرأته فأشار إلى عبدالله بن عمر فقال: اذهب إلى ذلك فسله. قال شعيب: فلم يعرفه الرجل، فذهبت معه فسأل ابن عمر فقال: بطل حجك، فقال الرجل: فما أصنع. قال: اخرج مع الناس واصنع ما يصنعون، فإذا أدركت قابلا فحج واهد، فرجع إلى عبدالله بن عمرو وأنا معه فأخبره، فقال: اذهب إلى ابن عباس فسله، قال شعيب: فذهبت معه إلى ابن عباس فسأله، فقال له كما قال ابن عمر، فرجع إلى عبدالله بن عمرو وأنا معه فأخبره بما قال ابن عباس ثم قال: ما تقول أنت، فقال: قولي مثل ما قالا.
قلت: رجاله ثقات، وظاهر إسناده الصحة، وقال البيهقي: هذا إسناد صحيح. أ. هـ.