(٥٩٤) قوله -صلى الله عليه وسلم-: لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. رواه البخاري وغيره.
أخرجه البخاري ٢/ ٤٥٦ - جزاء الصيد- باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة، وأبو داود- المناسك- باب ما يلبس المحرم- (١٨٢٥، ١٨٢٦)، والترمذي- الحج- باب ما جاء فيما لا يجوز للمحرم لبسه- (٨٣٣)، والنسائي ٥/ ١٣٣، ١٣٥ - ١٣٦ - مناسك الحج- باب النهي، عن أن تنتقب المرأة الحرام، وباب النهي، عن أن تلبس المحرمة القفازين، وأحمد في المسند ٢/ ٢٢، ٣٢، ١١٩، وابن خزيمة ٤/ ١٦٣ - (٢٥٩٩، ٢٦٠٠)، وابن حزم في المحلى ٧/ ٧٩، والبيهقي ٥/ ٤٦، ٤٧ - الحج- باب المرأة لا تنتقب في إحرامها ولا تلبس القفازين- من حديث عبدالله بن عمر.