(٥٩٥) قوله -صلى الله عليه وسلم-: إحرام الرجل في رأسه، وإحرام المرأة في وجهها.
أخرجه الدارقطني ٢/ ٢٩٤، والبيهقي ٥/ ٤٧ - الحج- باب المرأة لا تنتقب في إحرامها- والطبراني في (الأوسط)(مجمع البحرين ٢/ ٢٢١)، والعقيلي في (الضعفاء)(١/ ١١٦) في ترجمة أيوب بن محمد، وابن عدي في (الكامل)(١/ ٣٤٩) في ترجمة أيوب أيضًا، كلهم من طريق عبدالله بن رجاء، عن أيوب بن محمد، عن عبيدالله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعا، ولفظه: ليس على المرأة إحرام إلا في وجهها.
وعند الطبراني وابن عدي: حرم بدل إحرام.
قلت: رجاله لا بأس بهم. غير أيوب بن محمد العجلى أبو الجمل. ذكره البخاري في التاريخ الكبير ١/ ٤٢٣ ولم يورد فيه جرحًا، ولا تعديلًا. وقال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ٢/ ٢٥٧: أنا ابن أبى خيثمة فيما كتب إلى قال سئل يحيى بن معين عن أبى الجمل اليمامى فقال: لا شيء، اسمه أيوب. سمعت أبى يقول: لا بأس به. حدثنا عبد الرحمن قال سئل أبو زرعة عن أبى الجمل أيوب بن محمد فقال: منكر الحديث. اهـ. وقال العقيلى: يهم في بعض حديثه .. اهـ.
وقد اختلف في إسناده. فروي موقوفًا.
وقد أخرجه الطبراني في الكبير بالإسناد نفسه، موقوفا.
وذكر ابن القيم- رحمه الله- هذا الحديث في (تهذيب السنن)(٢/ ٣٥٠) - في معرض رده على القائلين بوجوب كشف المرأة المحرمة وجهها- ثم قال: