للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تدعو لي يا ابن عمر؟!. قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لا تقبل صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول، وكنت على البصرة. واللفظ لمسلم

وقد رواه عن سماك بن حرب جماعة منهم شعبة، وكان لا يحمل، عن مشايخه إلا صحيح حديثهم كما قال في الفتح (١/ ٢٦).

ويشهد له أيضا ما أخرجه البخاري (١/ ٢٣٤ - فتح)، ومسلم (٣/ ١٠٤) من طريق عبد الرزاق، وهو في مصنفه (١/ ١٣٩) عن معمر، عن همام بن منبه، عن أبي هريرة مرفوعا: لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ.

وروى ابن عدى في الكامل (٥/ ٢٤٣) من طريق عيسى بن عبدالله، عن أبيه، عن جده، عن علي -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء، عن لم يذكر اسم الله عليه.

قلت: إسناده ضعيف جدا؛ لأن فيه عيسى بن عبدالله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب. قال الدارقطني: متروك. اهـ.

وقال ابن حبان في المجروحين (٢/ ١٢١): يروي عن أبيه، عن آبائه أشياء موضوعة، لا يحل الاحتجاج به، كأنه كان يهم ويخطئ، حتى كان يجيء بالأشياء الموضوعة على أسلافه، فبطل الاحتجاج بما يرويه لما وصفت. اهـ.

ولهذا قال ابن عدي عقب هذا الحديث: وبهذا الإسناد أحاديث، حدثناه ابن مهدي ليست بمستقيمة. اهـ.

وروى ابن ماجه (٣٩٨)، والترمذي (٢٥)، وفي (٢٦)، وأحمد (٤/ ٧٠) برقم (١٦٧٦٨)، وعبدالله بن أحمد (٤/ ٧٠) برقم (١٦٧٦٩) كلهم من طريق أبي ثفال المري، أنه سمع رباح بن عبدالرحمن بن أبي سفيان بن

<<  <  ج: ص:  >  >>