(٦٥٥) أنه -صلى الله عليه وسلم- أسهم يوم خيبر للفارس ثلاثة أسهم سهمان لفرسه وسهم له. متفق عليه. عن ابن عمر.
رواه البخاري- الجهاد- باب سهام الفرس (٤٢٢٨)، ومسلم- الجهاد والسير- ٣/ ١٣٨٣، وأبو داود- الجهاد- باب في سهمان الخيل- (٢٧٣٣)، والترمذي- السير- باب في سهم الخيل- (١٥٥٤)، وابن ماجه- الجهاد- باب قسمة الغنائم- (٢٨٥٤)، وأحمد ٢/ ٢ و ٤١ و ٦٢ و ٧٢، وسعيد بن منصور (٢٧٦٠ - ٢٧٦٢)، وابن حبان ١١/ رقم (٤٨١٠)، والدارقطني ٤/ ١٠١، والبيهقي ٦/ ٣٢٥ كلهم من طريق عبيدالله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، قال قسم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يوم خيبر للفرس سهمين، وللرجال سهما، متفق عليه، والفظ للبخاري، ولأبي داود: أسهم لرجل ولفرسه ثلاثة أسهم: سهمين لفرسه، وسهما له.