(٦٥٧) قال يزيد بن يزيد بن جابر: السنة في الذي يغل أن يحرق رحله،. رواه سعيد في سننه.
لم أجده في سنن سعيد بن منصور، وأخرجه عبد الرزاق في المصنف ٥/ ٢٤٧ (٩٥١١) عن ابن عيينة، عن يزيد بن يزيد بن جابر، عن مكحول قال: يجمع رحله فيحرق موقوفا عليه.
قلت: رجاله ثقات.
ورواه سعيد بن منصور (٢٧٣٠): قال: حدثنا خالد بن عبدالله، عن يونس، عن الحسن:(في الذي يغل قال: يحرق رحله).
قلت: خالد بن عبد الله لم أميزه. وباقي رحاله ثقات.
وروى أبو داود (٢٧١٥)، والحاكم ٢/ ١٣١، والبيهقي ٩/ ١٠٢ - من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله وأبا بكر وعمر أحرقوا متاع الغال وضربوه ومنعوا سهمه، وهو من رواية زهير بن محمد التميمي الخراساني نزيل مكة عنه، وقال البيهقي: يقال إن زهير هذا مجهول، وليس بالمكي. قلت: وإن كان المقصود به المكي، فإن الراوي عنه الوليد بن مسلم الدمشقي، وراية أهل الشام، عن زهير غير مستقيمة، فضعف بسببها.
وله طريق آخر، أخرجه أبو داود (٢٧١٣)، والترمذي (١٤٦١)، وسعيد بن منصور في السنن ٢/ ٢٩١ - (٢٧٢٩)، وابن أبي شيبة ١٢/ ٤٩٦ - ٤٩٧ - ١٥٣٨٩، والحاكم ٢/ ١٢٧ - ١٢٨، والبيهقي ٩/ ١٠٣ - من حديث أبي واقد صالح بن محمد بن زائدة المدني والليثي، عن سالم، عن أبيه، عن عمر، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: إذا وجدتم الرجل قد غل، فاحرقوا متاعه واضربوه.