(٦٦٤) وإن اتجر إلينا حربي أخذ منه العشر، وذمي نصف العشر، لفعل عمر، مرة في السنة فقط، ولا تعشر أموال المسلمين.
أخرجه عبد الرزاق ٦/ ٩٩، (١٠١٢٥)، ١٠/ ٣٧٠ (١٩٤٠٠)، وأبو عبيد في الأموال ص ٥٣٠ - ٥٣١ - (١٦٦٠)، وابن زنجويه في الأموال ١/ ١٣١ - ١٣٢ - ١١٤ - من طريق شعبة بن الحجاج، عن الحكم بن عتيبة، عن إبراهيم النخعي، عن زياد بن حدير أن عمر بن الخطاب بعثه مصدقا، فأمره أن يأخذ من نصارى بني العشر، ومن نصارى العرب نصف العشر.
قلت: رجاله ثقات، غير عبد الله بن كثير لم أميزه، وقال ابن حزم في المحلى ٦/ ١١٤: وقد صح، عن عمر بأصح طريق، وذكره .. أ. هـ. وأخرجه عبد الرزاق (١٩٤٠٠) أخبرنا عبد الله عن شعبة عن الحكم بن عتيبة قال سمعت إبراهيم يحدث عن زياد بن حدير وكان زياد حيا يومئذ أن عمر بعثه مصدقا وأمره أن يأخذ من نصارى بني تغلب العشر ومن نصارى أهل الكتاب نصف العشر "
قلت: رجاله ثقات. وأخرجه سعيد بن منصور كما في التلخيص الحبير ٤/ ١٢٨ - من طريق إبراهيم بن مهاجر، عن زياد بن جدير قال: استعملني عمر بن الخطاب على العشور، وأمرني أن آخذ من تجار أهل الحرب العشر ومن تجار أهل الذمة نصف العشر، وإبراهيم بن مهاجر صدوق لين الحفظ، لكن تابعه إبراهيم النخعي في الرواية، عن زياد بن حدير، وعليه فالإسناد حسن لغيره. وأخرجه البيهقي ٩/ ٢١٠ - من طريق أنس بن مالك، عن عمر.