(٦٦٦) قول ابن مسعود: نهى النبي -صلى الله عليه وسلم-، عن ثمن الكلب متفق عليه.
رواه مالك في الموطأ ٢/ ٦٥٦ وعنه رواه البخاري (٢٢٣٧)، و (٢٢٨٢)، ومسلم ٣/ ١١٩٨، عن ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبدالرحمن، عن أبي مسعود الأنصاري: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن.
ورواه البخاري (٥٧٦١)، ومسلم ٣/ ١١٩٩ وأبو داود (٣٤٨١)، وابن ماجه (٢١٥٩) كلهم من طريق سفيان بن عيينة، عن الزهري به.
وفي الباب أحاديث، عن عون بن أبي جحيفة ورافع بن خديج وجابر:
أولا: حديث عون بن أبي جحيفة رواه البخاري (٢٢٣٨) قال: حدثنا حجاج بن منهال، حدثنا شعبة قال: أخبرني عون بن أبي جحيفة قال: رأيت أبي اشتري حجاما فأمر بمحاجمه فكسرت، فسألته، عن ذلك، قال: إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن ثمن الدم، وثمن الكلب، وكسب الأمة، ولعن الواشمة والمستوشيمة، وآكل الربا وموكله، ولعن المصور.
ورواه أبو داود (٣٤٨٣) من طريق شعبة به.
ثانيا: حديث رافع بن خديج مسلم ٥/ ٣٥ (٤٠١٧)، وأبو داود ٣٤٢١، والترمذي ١٢٧٥٠ والنسائي، في الكبرى ٤٦٦٨٠ وفي (٤٦٦٩)، وفي الكبرى (تحفة الأشراف) ٣٥٥٥ وأحمد ٣/ ٤٦٤ (١٥٩٠٥)، وفي ٣/ ٤٦٥ (١٥٩٢١)، و ٤/ ١٤١ (١٧٤٠٢) كلهم من طريق يحيى بن أبي كثير، عن إبراهيم بن عبدالله بن قارظ، عن السائب بن يزيد، قال: حدثني رافع بن خديج، عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، قال: ثمن الكلب خبيث، ومهر البغي خبيث،