في رواية معاذ بن هشام، عند النسائي: عبدالله بن إبراهيم بن قارظ.
وصرح يحيى بن أبي كثير بالسماع، عند مسلم، والنسائي (٤٦٦٩)، وابن حبان.
أخرجه النسائي، في الكبرى (٤٦٦٦) قال: حدثنا علي بن المنذر الكوفي، عن ابن فضيل، حدثنا محمد بن إسحاق، عن محمد بن إبراهيم، عن عبدالرحمن بن عبد الله، سمعت السائب بن يزيد يقول: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: السحت ثلاث؛ مهر البغي، وكسب الحجام، وثمن الكلب. ليس فيه: رافع.
قال أبو عبدالرحمن النسائي: يشبه أن يكون ابن فضيل نسب عبدالرحمن إلى جده. اهـ.
ثالثا: حديث جابر رواه مسلم ٥/ ٣٥ (٤٠٢٠)، وابن ماجه ٢١٦١ والنسائي ٧/ ١٩٠ و ٣٠٩، وفي الكبرى ٦٢١٩ وأحمد ٣/ ٣١٧ (١٤٤٦٤)، وفي ٣/ ٣٤٩ (١٤٨٢٦)، وفي ٣/ ٣٨٦ (١٥٢١٥) كلهم من طريق أبي الزبير، عن جابر بن عبدالله؛ أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن ثمن الكلب، والسنور، إلا كلب صيد.
وفي رواية: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، عن ثمن الكلب، إلا الكلب المعلم.
- قال أبو عبدالرحمن النسائي ٧/ ١٩٠: وحديث حجاج، عن حماد بن سلمة، ليس هو بصحيح. اهـ.
وأخرجه أحمد ٣/ ٣٣٩ (١٤٧٠٧) قال: حدثنا إسحاق بن عيسى، حدثنا ابن لهيعة، عن أبي الزبير، عن جابر (ح)، وعن خير بن نعيم، عن عطاء، عن جابر؛ أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن ثمن الكلب، ونهى عن ثمن السنور.