للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

والحديث ضعفه البيهقي ٥/ ٣٣٨ فقال لما ذكر الحديث: وهذه المناهي وإن كانت في هذا الحديث بإسناد غير قوي. فهي داخلة في بيع الغرر الذي نهى عنه في الحديث الثابت، عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. اهـ.

وضعفه أيضا عبد الحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى ٢/ ٤٤٦٠

وقال ابن القيم في الهدي ٥/ ٨٣٠: هذا الإسناد لا تقوم به حجة، والنهي، عن شراء ما في بطون الأنعام ثابت بالنهي، عن الملاقيح والمضامين، والنهي، عن شراء العبد الآبق وهو آبق معلوم بالنهي، عن بيع الغرر، والنهي، عن شراء المغانم حتى تقسم داخل في النهي، عن بيع ما ليس عنده فهو بيع غرر ومخاطرة وكذلك الصدقات قبل قبضها. اهـ.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>