(٦٧٥) نهيه عليه السلام عنه في حديث ابن عباس نهى أن يباع صوف على ظهر أولبن في ضرع رواه الخلال وابن ماجه.
أخرجه الدارقطني ٣/ ١٤ - البيوع- (٤، ٤١، ٤٢)، وابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال ٥/ ١٧٢، والطبراني في في الأوسط كما في مجمع البحرين ٣/ ٣٨١ - ٣٨٢ وأيضا في الكبير ١١ - رقم (١١٩٣٥)، وأبو نعيم في تاريخ أصبهان ٢/ ٢٦، والبيهقي ٥/ ٣٤٠ - البيوع- باب ما جاء في النهي، عن بيع الصوف على ظهر الغنم- من طريق عمر بن فروخ القتات، عن حبيب بن الزبير، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن تباع الثمرة حتى يبدو صلاحها أو يباع صوف على ظهر أو سمن فى لبن أو لبن فى ضرع.
قال البيهقي: تفرد برفعه عمر بن فروخ وليس بالقوى وقد أرسله عنه وكيع ورواه غيره موقوفا. اهـ.
قال الحافظ ابن حجر في البلوغ (٨١٨): رواه الطبراني في الأوسط والدارقطني. وأخرجه أبو داود في المراسيل لعكرمة، وهو الراح. وأخرجه أيضا موقوفا على ابن عباس بإسناد قوي، ورجحه البيهقي. اهـ.
قلت: رجاله ثقات، وعمر بن فروخ بفتح الفاء وتشديد الراء المضمومة آخره معجمة البصري بياع الأقتاب بقاف ومثناة ويقال له صاحب الساج بمهملة وجيم، عمر بن فروخ وثقه ابن معين وأبو حاتم. وقال الآجري: سألت أبو داود عنه فريضة. وقال: مشهور. اهـ. وذكره ابن حبان في الثقات وقال الحافظ ابن حجر في التقريب (٣٢٧٦): صدوق ربما وهم. أ. هـ. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ٤/ ١٠٢: رجاله ثقات. اهـ.