(٦٧٩) أنه عليه السلام جعل الاشتداد غاية للبيع وما بعد الغاية يخالف ما قبلها فوجب زوال المنع.
ورد من حديث أنس: خرجه أحمد ٣/ ٢٢١ (١٣٣٤٧)، وفي ٣/ ٢٥٠ (١٣٦٤٨)، وأبو داود (٣٣٧١)، وابن ماجه (٢٢١٧)، والترمذي (١٢٢٨) كلهم من طريف حماد بن سلمة، عن حميد، عن أنس بن مالك؛ أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى أن تباع الثمرة حتى تزهو، وعن العنب حتى يسود، وعن الحب حتى يشتد.
ورواه عن حماد بن سلمة كل من الحسن، وعفان، وأبو الوليد، وحجاج، وسليمان بن حرب.
- وفي رواية: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع النخل حتى تزهو، وعن بيع الحب حتى يشتد، وعن بيع العنب حتى يسود.
قلت: إسناده ظاهره الصحة، ورجاله رجال الشيخين غير حماد بن سلمة، فمن رجال مسلم. ورواه عن حماد بن سلمة جمع من الثقات.
ولهذا قال ابن مفلح في المبدع ٤/ ١٧٤: رواته ثقات. اهـ.
قال الترمذي: هذا حديث غريب لا تعرفه مرفوعا إلا من حديث حماد بن سلمة. اهـ.
وقال الحاكم ٢/ ٢٣: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه إنما اتفقا على حديث نافع، عن ابن عمر في النهي، عن بيع التمر حتى يزهي. اهـ. ووافقه الذهبي.
وقال البيهقي ٥/ ٣٠٣: وذكر الحب حتى يشتد، العنب حتى يسود، في