وأخرجه النسائي ٧/ ٣٨، وفي الكبرى (٤٥٩٦) قال: أخبرنا الثقة، قال: حدثنا حماد بن مسعدة، عن هشام بن أبي عبد الله، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن جابر بن عبدالله؛ أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن المزابنة، والمخاضرة. وقال: المخاضرة؛ بيع الثمر قبل أن يزهو، والمخابرة؛ بيع الكرم بكذا وكذا صاع.
وقال الألباني: صحيح- كما في صحيح وضعيف سنن النسائي (١٢٩٠).
وروى أحمد ٥/ ١٨٥ (٢١٩٥١) قال: حدثنا يعقوب، قال: حدثنا أبي، عن ابن إسحاق، قال: حدثني الزهري. وفي ٥/ ١٩٠ (٢٢٠٠١) قال: حدثنا يونس بن محمد، قال: حدثنا عبدالرحمن بن عبدالله بن أبي الزناد، عن أبيه. كلاهما (الزهري، وأبو الزناد) عن خارجة بن زيد، قال: قال زيد بن ثابت: قدم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- المدينة، ونحن نتبايع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، فسمع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- خصومة، فقال: ما هذا؟ فقيل له: هؤلاء ابتاعوا الثمار، يقولون: أصابنا الدمان والقشام، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: فلا تبايعوها حتى يبدو صلاحها.
قلت: إسناده حسن، لأن فيه عبدالرحمن بن أبي الزناد.
وأخرجه أبو داود (٣٣٧٢)، والطحاوي ٤/ ٢٨ والبيهقي ٥/ ٣٠١ - ٣٠٢ من طريق يونس بن يزيد الأيلي، عن أبي الزناد، عن عروة، عن سهل بن أبي حثمة، عن زيد بن ثابت. وعنبسة ووهب الله صدوقان.
وعلقه البخاري في صحيحه (٢١٩٣) قال: وقال الليث، عن أبي الزناد، عن عروة، عن سهل بن أبي حثمة، عن زيد بن ثابت. قال البخاري بإثره: رواه علي بن بحر، حدثنا حكام، حدثنا عنبسة، عن زكريا، عن أبي الزناد،