قالا: حدثنا زكريا بن إسحاق، حدثنا عمرو بن دينار؛ أنه سمع جابر بن عبدالله يقول: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه.
وأخرجه أحمد ٣/ ٣٧٢ (١٥٠٥٧) قال: حدثنا عبدالله بن الحارث، حدثني شبل، قال: سمعت عمرو بن دينار، عن جابر بن عبد الله، وابن عمر، وابن عباس؛ أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه.
قلت: رجاله ثقات.
وأخرجه مسلم ٥/ ١٧ (٣٩٠٩ و ٣٩١٠) قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، ومحمد بن أحمد بن أبي خلف، كلاهما، عن زكريا. قال ابن أبي خلف: حدثنا زكريا بن عدي، قال: أخبرنا عبيدالله بن عمرو الرقي، عن زيد بن أبي أنيسة، عن أبي الوليد المكي، عن جابر بن عبدالله؛ أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن المحاقلة، والمزابنة، والمخابرة، وأن تشترى النخل حتى تشقه. والإشقاه: أن يحمر، أو يصفر، أو يؤكل منه شيء.
والمحاقلة: أن يباع الحقل بكيل من الطعام معلوم، والمزابنة: أن يباع النخل بأوساق من التمر، والمخابرة: الثلث والربع، وأشباه ذلك. قال زيد: قلت لعطاء بن أبي رباح: أسمعت جابر بن عبدالله يذكر هذا، عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؟ قال: نعم.
وأخرجه مسلم ٥/ ٢١ (٣٩٣٢)، والنسائي ٧/ ٣٨، وفي الكبرى (٤٥٩٥) كلهم من طريق أبي توبة، قال: حدثنا معاوية بن سلام، عن يحيى بن أبي كثير، عن يزيد بن نعيم، أن جابر بن عبدالله أخبره؛ أنه سمع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ينهى عن المزابنة والحقول. فقال جابر بن عبد الله: المزابنة؛ الثمر بالتمر، والحقول؛ كراء الأرض.