للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

ماجه، فلم يعزه إليه، وإنما قال: في إسناده رجل مجهول، انتهى. وذكره عبد الحق في أحكامه من جهة أبي داود، وقال: إسناده منقطع، انتهى.

وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (٤/ ٤٣٣): وهذا الحديث فيه ضعف. اهـ.

وقال البوصيري في إتحاف المهرة (٣/ ٣٤٥): هذا إسناد ضعيف لجهالة التابعي. اهـ.

وقال الألباني في ضعيف ابن ماجه (٥٠٠): ضعيف. اهـ.

وللحديث طرق أخرى، عن ابن عمر.

وروى البخاري (٢٣٨١)، ومسلم ٥/ ١٧ (٣٩٠٦)، وأبو داود (٣٣٧٣)، وابن ماجه، والنسائي ٧/ ٢٦٣، وفي الكبرى ٦٠٦٩٠ وفي ٧/ ٢٧، وفي الكبرى ٦٠٩٦ والحميدي (١٢٩٢) كلهم من طريق ابن جريج، عن عطاء، عن جابر بن عبد الله، قال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، عن المزابنة، والمحاقلة، والمخابرة، وأن لا يباع الثمر حتى يبدو صلاحه، وأن لا يباع إلا بالدينار أو الدرهم، إلا أنه رخص في العرايا) والمخابرة: كري الأرض على الثلث والربع، والمحاقلة بيع السنبل بالحنطة، والمزابنة بيع الثمر بالتمر.

وأخرجه مسلم ٥/ ١٢ (٣٨٦٦)، وأحمد ٣/ ٣١٢ (١٤٤٠٢)، وفي ٣/ ٣٢٣ (١٤٥٢٠)، و ٣/ ٣٩٥ (١٥٣٢٨) كلاهما من طريق زهير بن معاوية، أبي خيثمة، حدثنا أبو الزبير، عن جابر، قال: نهى، أو نهانا، رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، عن بيع الثمر حتى يطيب.

وأخرجه مسلم ٥/ ١٢ (٣٨٦٧) قال: حدثنا أحمد بن عثمان النوفلي، حدثنا أبو عاصم (ح)، وحدثني محمد بن حاتم، واللفظ له، حدثنا روح،

<<  <  ج: ص:  >  >>