وابن ماجه (٢٢١٤)، وأحمد ٢/ ٥ و ٥٦ و ٦٢ - ٦٣ و ١٣٣ وابن الجارود في المنتقى (٦٠٣)، والطيالسي (١٨٣١)، وعبد الرزاق (١٤٣١)، والبيهقي ٥/ ٢٩٩ و ٣٠٢ - ٣٠٣ كلهم من طريق نافع، عن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع. وفي رواية: وكان إذا سئل، عن صلاحها؟ قال: حتى تذهب عاهته.
ورواه البخاري (١٤٨٦)، ومسلم ٣/ ١١٦٦ كلاهما من طريق شعبة، قال: أخبرني عبدالله بن دينار، قال: سمعت ابن عمر -رضي الله عنهما-: نهى النبي -صلى الله عليه وسلم-، عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وكان ابن عمر إذا سئل، عن صلاحها. قال: حتى تذهب عاهته.
وروى أبو داود (٣٤٦٧)، وابن ماجه (٢٢٨٤)، والنسائي في الكبرى (٥٢٧٥)، وأحمد ٢/ ٢٥ (٤٧٨٦)، و ٢/ ٥٨ (٥٢٢٣)، وفي ٢/ ٤٦ (٥٠٦٧)، وفي ٢/ ٥١ (٥١٢٩)، وفي ٢/ ٥٩ (٥٢٣٦)، وفي ٢/ ١٤٤ (٦٣١٦) كلهم من طريق أبي إسحاق، عن النجراني، رجل من نجران أنه سأل ابن عمر فقال إنما أسألك، عن اثنتين، عن الزبيب والتمر وعن السلم فى النخل فقال ابن عمر: أتى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- برجل سكران فقال إنما شربت زبيبا وتمرا. قال فجلده الحد ونهى عنهما أن يجمعا. قال وأسلم رجل فى نخل لرجل فقال لم تحمل نخله ذلك العام فأراد أن يأخذ دراهمه فلم يعطه فأتى به رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال لم تحمل نخله قال لا. قال ففيم تحبس دراهمه قال فدفعها إليه قال ونهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، عن السلم فى النخل حتى يبدو صلاحه.
ورواه عن أبي إسحاق كل من سفيان الثوري، وشعبة، وإسرائيل.
قال الزيلعي في نصب الراية (٤/ ٤٩): غفل المنذري في مختصره، عن ابن