للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحديث علل: العلة الأولى: الاختلاف في الإسناد … ، العلة الثانية: الانقطاع .. اهـ.

وروى ابن ماجه (٥٥٦)، وابن خزيمة (١/ ٩٦)، والدارقطني (١/ ٢٠٤)، وابن الجارود في المنتقي (٨٧)، والشافعي في الأم (١/ ٣٢)، والبغوي في شرح السنة (١/ ٤٦٠)، والبيهقي (١/ ٢٨١) كلهم، من طريق عبد الوهاب بن عبدالمجيد الثقفي، قال: حدثني المهاجر أبو مخلد، عن عبدالرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: أنه رخص للمسافر، إذا توضأ ولبس خفيه، ثم أحدث وضوءا، أن يمسح ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوما وليلة. هذا لفظ ابن ماجه.

وعند الدارقطني وغيره، بلفظ: رخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوما وليلة، إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما.

قلت: في إسناده المهاجر بن مخلد، أبومخلد اختلف فيه، قال ابن معين: صالح. اهـ. وقال أبوحاتم: لين الحديث، ليس بذاك. وليس بالمتقن، يكتب حديثه. اهـ. وذكره ابن حبان في الثقات. وقال الساجي: صدوق معروف. اهـ. فيظهر أنه لا بأس به.

وقد حسن الحديث البخاري. قال الترمذي في العلل الكبير (١/ ١٧٥): سألت محمد؛ فقلت: أي الحديث عندك أصح في التوقيت في المسح على الخفين؟ قال: صفوان بن عسال وحديث أبي بكرة حسن. اهـ.

وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (١/ ١٦٦): وصححه الخطابي أيضا، ونقل البيهقي أن الشافعي صححه في سنن حرملة. اهـ.

وروى الدارقطني (١/ ١٩٤)، وابن خزيمة (١/ ٩٦)، وابن ماجه (٥٥٦)،

<<  <  ج: ص:  >  >>