والطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٨٢)، والبيهقي (١/ ٢٧٦)، والشافعي في المسند (١/ ٤٢ رقم ١٢٣)، وابن حبان (٤/ ١٥٣)، وفي الموارد (١٨٤)، والبغوي في شرح السنة (١/ ٤٦٠)، وابن خزيمة (١/ ٩٦)، وابن الجارود في المنتقى (٨٧) كلهم، من طريق عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي، عن المهاجر أبو مخلد مولى البكرات، عن عبدالرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه أبي بكرة -رضي الله عنه-، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: أنه رخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوما وليلة، إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما.
قلت: مهاجر بن مخلد، قال أبو حاتم عنه: لين الحديث، ليس بذاك. وليس بالمتين، شيخ يكتب حديثه. اهـ. وقال ابن معين عنه: صالح، وقال أبو حاتم: لين الحديث، ليس بذاك، ليس بالمتقن، يكتب حديثه. اهـ. وقال العجلي عنه: بصري ثقة. اهـ. وقال الساجي عنه: هو صدوق معروف. اهـ. ووثقه ابن حبان، وذكره ابن شاهين في الثقات، وكذا ابن حبان.
لكن لم ينفرد مهاجر بالحديث، بل توبع فقد تابعه خالد الحذاء، كما هو عند البيهقي (١/ ٢٧٦) من طريق زيد الحباب، حدثنا عبد الوهاب الثقفي، عن خالد الحذاء، عن عبدالرحمن بن أبي بكرة به.
وقد تردد البيهقي في هذه المتابعة فقال (١/ ٢٧٦): هذا الحديث رواه جماعة، عن عبد الوهاب الثقفي، عن المهاجر أبي مخلد، ورواه زيد بن الحباب عنه، عن خالد الحذاء، فإما أن يكون غلطا منه أو من الحسن بن علي، الراوي عن زيد. وإما أن يكون عبد الوهاب، رواه على الوجهين جميعا، ورواية الجماعة أولى أن تكون محفوظة. اهـ.
وجزم الدارقطني أن هذه المتابعة وهم، فقد سئل في العلل (٧/ رقم