(٧٣٤) قوله عليه السلام: من أدرك متاعه عند إنسان أفلس فهو أحق به. متفق عليه، من حديث أبي هريرة.
رواه البخاري (٢٤٠٢)، ومسلم ٣/ ١١٩٣، وأبو داود (٣٥١٩)، والنسائي ٧/ ٣١١، والترمذي (١٢٦٢)، وابن ماجه (٢٣٥٨)، وأحمد ٢/ ٢٨٨ و ٢٤٧ و ٢٥٨ و ٢٧٤، والطيالسي (٢٥٠٧)، الدارقطني ٣/ ٣٩، والبيهقي ٦/ ٤٤ - ٤٥، والبغوي ٨/ ١٨٦، وابن الجارود في المنقى (٦٣٠) كلهم من طريق يحيى بن سعيد، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، أن عمر بن عبد العزيز أخبره، أن أبا بكر عبدالرحمن بن الحارث بن هشام أخبره، انه سمع أبا هريرة، -رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقوله: من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس، فهو أحق به من غيره.
ورواه عن يحيى بن سعيد جمع من الثقات.
ورواه مالك في الموطأ ٢/ ٦٧٨ ومن طريقه رواه أبو داود (٣٥٢٠)، وعبد الرزاق ٧/ ٢٦٤، عن ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام؛ أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: أيما رجل باع متاعا، فأفلس الذي ابتاعه منه، ولم يقبض الذي باعه من ثنته شيئا، فوجده بعينه، فهو أحق به. وإن مات الذي ابتاعه، فصاحب المتاع فيه أسوة الفرماء هكذا مرسلا.
وقد اختلف في إسناده قال ابن عبد الهادي في المحرر ٢/ ٤٩٧: رواه مالك وأبو داود هكذا مرسلا، وقد أسند من وجه غير قوي. اهـ.
قال الحافظ ابن حجر في البلوغ (٨٤٥): ورواه أبو داود ومالك: من رواية أبي بكر بن عبدالرحمن مرسلا بلفظ: أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه