للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا، فوجد متاعه بعينه، فهو أحق به، وإن مات المشتري، فصاحب المتاع أسوة الغرماء ووصله البيهقي، وضعفه تبعا لأبي داود. وروى أبو داود وابن ماجه من رواية عمر بن خلدة، قال: أتينا أبو هريرة في صاحب لنا قد أفلس، فقال: لأقضين فيكم بقضاء رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: من أفلس أو مات فوجد رجل متاعه لعينه فهو أحق به وصححه الحاكم، وضعف أبو داود هذه الزيادة في ذكر الموت .. اهـ.

فقد رواه أبو داود (٣٥٢٢)، والبيهقي ٦/ ٤٧ من طريق محمد بن الوليد أبي الهذيل الحمصي، عن الزهري، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- بنحوه.

قال أبو داود: حديث مالك أصح. اهـ. وقال البيهقي: لا يصح. اهـ. يعني الموصول.

ورواه أبو داود (٣٥٢٢)، وابن الجارود في المنتقى (٦٣٢)، والدارقطني ٣/ ٣، والبيهقي ٦/ ٤٧ كلهم من طريق عبدالله بن عبد الجبار الخبائري، ثنا إسماعيل بن عياش، عن الزبيدي، عن الزهري، عن أبي بكر بن عبدالرحمن، عن أبي هريرة، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- مرفوعا.

قلت: ظاهر إسناده الصحة؛ لأن إسماعيل بن عياش صحيح الحديث في روايته، عن الشاميين وشيخه الزبيدي شامي. قال عبد الحق الإشبيلي في الحكام الوسطى ٣/ ٣٤٦: وإسماعيل بن عياش، عن الشاميين صحيح. ذكره يحيى بن معين وغيره، والزبيدي هو محمد بن الوليد شامي حمصي .. اهـ.

وقال ابن القطان في كتابه بيان الوهم والإيهام ٤/ ١٨٩: رواه إسماعيل بن

<<  <  ج: ص:  >  >>