(٧٤١) قوله -صلى الله عليه وسلم-: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. رواه الترمذي وحسنه.
رواه أبو داود (٦٤١)، والترمذي (٣٧٧)، وابن ماجه (٦٥٥)، وأحمد ٦/ ١٥٠، ٢٥٩، وابن خزيمة ١/ ٣٨٠، والبيهقي ٢/ ٢٣٣، والحاكم ١/ ٣٨٠، والبغوي في شرح السنة ٢/ ٤٣٦ - ٤٣٧ كلهم من طريق حماد بن سلمة، عن قتادة، عن محمد بن سيرين، عن صفية بنت الحارث، عن عائشة مرفوعا بلفظ: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار.
قلت: الحديث إسناده قوي ورجاله ثقات لكن وقع في إسناده اختلاف.
فقد أخرجه الترمذي (الصلاة- ما جاء في لا تقبل صلاة المرأة بخمار ٢/ ٢١٥ ح ٣٧٧)، وابن ماجه (الطهارة- باب إذا حاضت الجارية لم تصل إلا بخمار ١/ ٢١٤ ح ٦٥٥)، وأحمد (٦/ ٢١٨)، وابن حبان الإحسان (الصلاة- ذكر الزجر، عن أن تصلي الحرة البالغة من غير خمار ١/ ٣٨٠ ح ٧٧٥)، وابن خزيمة (باب نفي قبول صلاة الحرة المدركة بغير خمار ١/ ٣٨٠ ح ٧٧٥)، وابن أبي شيبة (صلاة التطوع والأمانة- المرأة تصلي ولا تغطي شعرها ٢/ ١٣٣) من طريق حماد بن سلمة، عن قتادة به بنحوه.
وأخرجه أبو داود (الصلاة- باب في كم تصلي المرأة ١/ ١٧٣ ح ٦٤٢) من طريق أيوب، عن محمد بن سيرين به بنحوه.
وأخرجه ابن ماجه (الطهارة- باب إذا حاضت الجارية لم تصل إلا بخمار ١/ ٢١٤ ح ٦٥٤) من طريق عمرو بن سعيد، عن عائشة به بنحوه.
قال الحاكم ١/ ٣٨٠ هذا: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم