وقال في البدر المنير ٦/ ٤٥٣: أسانيد جيدة وإسناد الترمذي على شرط الشيخين إلى أبي لبيد لمازة بن زبار الراوي عن عقبة وهو ثقة. اهـ.
وروى الحديث البخاري (٣٦٤٢)، وأبو داود (٣٣٨٤)، وابن ماجه (٢٤٠٢)، وأحمد ٤/ ٣٧٥ والبيهقي ٦/ ١١٢ كلهم من طريق شبيب بن غرقدة، قال: سمعت- الحي- يتحدثون، عن عروة: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أعطاه دينارا يشتري له به شاة؛ فاشترى له به شاتين، فباع إحداهما بدينار، فجاء بدينار وشاة، فدعا له بالبركة في بيعه، وكان لو اشترى التراب لربح فيه.
قال البخاري: قال سفيان: كان الحسن بن عمارة جاءنا بهذا الحديث عنه. قال: سمعه شبيب من عروة فأتيته. فقال شبيب: إني لم أسمعه من عروة. قال: سمعت الحي يخبرونه عنه. ونحوه قال ابن أبي حاتم في الحرج والتعديل ٣/ ٢٧.
لهذا وقع في إسناد ابن ماجه: شبيب، عن عروة.
قال الزيلعي في نصب الراية ٤/ ٩١: وأما تخريج البخاري له في صدر حديث الخيل معقود في نواصيها الخير فيحتمل أنه سمعه من علي بن المديني على التمام فحدث به كما سمعه، وذكر فيه إنكار شبيب بن غرقدة سماعه من عروة حديث شراء الشاة، وإنما سمعه من الحي، عن عروة ولم يسمع، عن عروة إلا قوله -صلى الله عليه وسلم-: الخير معقود في نواصي الخيل ويشبه أن الحديث في الشراء لو كان على شرطه لخرجه في كتاب البيوع وكتاب الوكالة كما جرت عادته في الحديث المشتمل على أحكام. اهـ.
وقال الحافظ ابن حجر في الفتح ٦/ ٦٣٥: قال سفيان: يشتري له الشاة