للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

فقد أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه: (١١/ ١٩٦، ١٩٧)، والطحاوي في الشرح، (٤/ ٤٠٣) من طريق الأعمش قال: سمعت عامر الشعبي: سمعت عمرو بن شرحبيل به بنحوه.

وأخرجه محمد بن الحسن في الحجة: (٤/ ٢٤٣) من طريق قيس بن الربيع، عن أبي الحصين، عن الشعبي، عن مسروق وعمرو بن شرحبيل، عن عبدالله بن مسعود -رضي الله عنه- قال: إذا مات الرجل ولم يدع عصبة ولا ولاء فليضع ماله حيث شاء.

قلت: قيس بن الربيع ضعيف. قال الحافظ ابن حجر في التقريب (٥٥٧٣): قيس بن الربيع الأسدي أبو محمد الكوفي صدوق تغير لما كبر وأدخل عليه ابنه ما ليس من حديثه فحدث به. أ. هـ.

قال الشيخ الطريفي في التحجيل ص ١٩٧: وقيس بن الربيع ضعيف أدخل في حديثه ما ليس منه فحدث به فسقط الاحتجاج به. قال شعبة بن الحجاج: (ذاكرني قيس بن الربيع حديث أبي حصين فلوددت أن البيت سقط علي وعليه حتى نموت لكثرة ما كان يغرب علي) انتهى.

وأخرجه الطحاوي: (٤/ ٤٠٤) من طريق شعبة، عن الحكم، عن إبراهيم، عن عمرو، عن عبد الله.

وأخرجه عبد الرزاق في المصنف: (٩/ ١٣، ٦٩)، وسعيد في السنن: (٣/ ١/ ١٠٣) عن مغيرة، عن إبراهيم أن ابن مسعود -رضي الله عنه- قال لرجل: يا معشر أهل اليمن مما يموت الرجل منكم الذي لا يعلم أن أصله من العرب، ولا يدري ممن هو، فمن كان كذلك فحضره الموت فإنه يوصي بماله كله حيث شاء.

<<  <  ج: ص:  >  >>