فقد أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه:(١١/ ١٩٦، ١٩٧)، والطحاوي في الشرح، (٤/ ٤٠٣) من طريق الأعمش قال: سمعت عامر الشعبي: سمعت عمرو بن شرحبيل به بنحوه.
وأخرجه محمد بن الحسن في الحجة:(٤/ ٢٤٣) من طريق قيس بن الربيع، عن أبي الحصين، عن الشعبي، عن مسروق وعمرو بن شرحبيل، عن عبدالله بن مسعود -رضي الله عنه- قال: إذا مات الرجل ولم يدع عصبة ولا ولاء فليضع ماله حيث شاء.
قلت: قيس بن الربيع ضعيف. قال الحافظ ابن حجر في التقريب (٥٥٧٣): قيس بن الربيع الأسدي أبو محمد الكوفي صدوق تغير لما كبر وأدخل عليه ابنه ما ليس من حديثه فحدث به. أ. هـ.
قال الشيخ الطريفي في التحجيل ص ١٩٧: وقيس بن الربيع ضعيف أدخل في حديثه ما ليس منه فحدث به فسقط الاحتجاج به. قال شعبة بن الحجاج:(ذاكرني قيس بن الربيع حديث أبي حصين فلوددت أن البيت سقط علي وعليه حتى نموت لكثرة ما كان يغرب علي) انتهى.
وأخرجه الطحاوي:(٤/ ٤٠٤) من طريق شعبة، عن الحكم، عن إبراهيم، عن عمرو، عن عبد الله.
وأخرجه عبد الرزاق في المصنف:(٩/ ١٣، ٦٩)، وسعيد في السنن:(٣/ ١/ ١٠٣) عن مغيرة، عن إبراهيم أن ابن مسعود -رضي الله عنه- قال لرجل: يا معشر أهل اليمن مما يموت الرجل منكم الذي لا يعلم أن أصله من العرب، ولا يدري ممن هو، فمن كان كذلك فحضره الموت فإنه يوصي بماله كله حيث شاء.