(٨٠٦) تجوز الوصية بالكل لمن لا وارث له، روي عن ابن مسعود.
أخرجه عبد الرزاق ٩/ ٦٩، ٧٠، (١٦٣٧١، ١٦٣٧٤)، وأبو يوسف في الآثار ص ٦٥٤، وسعيد بن منصور في السنن ١/ ٦، ٦١، (٢١٥ - ٢١٨)، وابن أبي شيبة ١١/ ٢٠١، الوصايا (١٠٩٥١)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٤٠٣، الفرائض- باب مواريث ذوي الأرحام، والطبراني في الكبير ٩/ ٤٠٥، (٩٧٢٣)، كلهم من طريق أبي ميسرة عمرو بن شرحبيل، وأبي عمرو الشبياني وإبراهيم النخعي، عن عبدالله بن مسعود، قال: قال لي عبدالله بن مسعود: إنكم من أحرى حي بالكوفة أن يموت أحدكم ولا يدع عصبة ولا رحما، فما يمنعه أن يضع ماله في الفقراء والمساكين.
قلت: رجاله ثقات.
وأخرجه عبد الرزاق في المصنف (٩/ ٦٨، ٦٩)، ومن طريقه الطبراني في الكبير (٩/ ٣٤٧)، والخطابي في الغريب (٢/ ٢٥٨)، وابن حزم في المحلى (٩/ ٣١٧) من طريق سفيان الثوري، عن أبي إسحاق السبيعي، عن أبي ميسرة عمرو بن شرحبيل الهمداني قال: قال لي عبدالله بن مسعود: إنكم من أحرى حي بالكوفة أن يموت أحدكم ولا يدع عصبة ولا رحما، فما يمنعه أن يضع ماله في الفقراء والمساكين.
قال اليهثمي في المجمع ٤/ ٣٨٥: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح. أهـ.
قلت: أبا إسحاق السبيعي، مدلس وقد عنعن. قال الشيخ الطريفي في التحجيل ص ١٩٧: ورجاله ثقات، وإسناده صحيح. وقد توبع أبو إسحاق عليه. أهـ.