وقد وصله يونس ابن راشد، فرواه عن عطاء، عن عكرمة، عن ابن عباس. والمقطوع هو المشهور. اهـ. وقال ابن عبد الهادي في التنقيح ٣/ ١١٧: رواه أبو داود بسنده، عن عطاء الخراساني، عن ابن عباس، وعطاء لم يدرك ابن عباس ولم يره. اهـ.
وروى الدارقطني ٤/ ٩٨، ١٥٧ من طريق، عمرو بن خالد أبي علاثة، حدثنا أبي، حدثنا يونس بن راشد، عن عطاء الخراساني، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: لا تجوز لوارث وصية إلا أن يشاء الورثة.
ولما أعل عبد الحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى ٦/ ٢٧٩ إسناد عطاء، عن ابن عباس بالانقطاع، قال: وصله يونس بن راشد؛ فرواه عن عطاء، عن عكرمة، عن ابن عباس، والمقطوع هو المشهور. اهـ.
وقال ابن القطان في كتابه بيان الوهم والإيهام ٣/ ٥٣٥: يونس ابن راشد قاضي حران، قال أبو زرعة: لا بأس به. وقال البخاري: كان مرجئا. زاد النسائي: وكان داعيا، وعمرو بن خالد الحراني روى عنه البخاري فيمن روى عنه. وأما ابنه محمد، فيكنى أبا علاثة حدث، عن أبيه وغيره، وكان ثقة. قاله أبو سعيد بن يونس في كتبه في تاريخ المصريين. اهـ.
ولما نقل الزيلعي في نصب الراية ٤/ ٤٠٤ كلام ابن القطان قال عقبه: وكأن الحديث عنده حسن. اهـ.