للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

(٨٠٧) قول عمر: يغير الرجل ما شاء في وصيته.

قال البيهقي ٦/ ٢٨١: وروى عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- أنه قال: يغير الرجل ما شاء من الوصية. اهـ.

لهذا قال ابن الملقن في البدر المنير ٧/ ٢٩١: هذا الأثر ذكره البيهقي في سننه فقال: يروى عن عمر … فذكره، وقال ابن حزم: وروينا من طريق الحجاج بن منهال، ابنا همام بن يحيى، عن قتادة، عن عمرو بن شعيب، عن عبدالله بن أبي ربيعة: أن عمر بن الخطاب قال: يحدث الله في وصيته ما شاء، وملاك الوصية آخرها. اهـ.

وأخرجه الدارمي ٢/ ٢٩٥، الوصايا- باب الرجوع، عن الوصية- ٣٢١٤، (٣٢١١)، قال: حدثنا أبو الوليد الطيالسي ثنا همام ثنا قتادة، عن عمرو بن شعيب، عن عبدالله بن أبي ربيعة ان عمر بن الخطاب: قال يحدث الرجل في وصيته ما شاء وملاك الوصية آخرها.

قلت: رجاله ثقات

قال ابن الملقن في الخلاصة (١٧٩٥) - أثر عائشة مثله رواه البيهقي بإسناد صحيح. اهـ.

وأخرجه الدارمي ٢/ ٢٩٥، (٣٢١٥) قال: حدثنا سعيد عن بن المبارك عن معمر عن قتادة قال قال عمر بن الخطاب: ملاك الوصية آخرها.

ورواه عبد الرزاق ٩/ ٧١ (١٦٣٧٩) عن معمر به.

قلت: رجاله ثقات، ولكن إسناده منقطع.

قال حسين سليم أسد: إسناده منقطع. أ. هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>