محمد، حدثنا معاوية بن عمرو، حدثنا أبو إسحاق، عن ابن عون، عن القاسم بن محمد، عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: ليكتب الرجل فى وصيته إن حدث بى حدث موتى قبل أن أغير وصيتى هذه.
قال الألباني في الإرواء ٦/ ٩٩: ثم روى الدارمى نحوه، عن عبد الملك بن مروان والزهرى، والبيهقى، عن الحسن وهو البصرى، وعن عائشة قالت: ليكتب الرجل فى وصيته: إن حدث بى حدث موتى قبل أن أغير وصيتى هذه .. وإسناده صحيح، وسكت عليه الحافظ!. اهـ.
ورواه البيهقي ٦/ ٢٨١ (١٣٠٣٠) قال: أخبرنا أبو عبدالله الحافظ أخبرنا أبو الوليد الفقيه خبرنا الحسن بن سفيان، حدثنا أبو بكر، حدثنا عبد الأعلى، عن هشام، عن الحسن قال: إذا أوصى الرجل فإنه يغير وصيته ما شاء فقيل له: العتاقة قال: العتاقة وغير العتاقة.
وروى عبد الرزاق في المصنف (١٦٣٨٢) عن محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار قال سمعت طاووس وعطاء وأبي الشعثاء يقولون آخر عهد الرجل أحق من أوله يقولون يعير الرجل من وصيته ما شاء في العتق وغيره.
قلت: رجاله ثقات.
وروى عبد الرزاق في المصنف (١٦٣٨٣) عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء وطاووس وأبي الشعثاء قالوا يغير الرجل من وصيته ما شاء في العتق وغيره.
قلت: رجاله ثقات.
وروى عبد الرزاق في المصنف (١٦٣٨١) عن معمر عن عمرو بن مسلم عن طاووس قال يعود الرجل في مدبره.