فقد أخرجه البيهقي في الكبرى:(٦/ ٢٢٨)، وعبد الرزاق في المصنف:(١٠/ ٢٥٣) من طريق أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، عن عثمان في امرأة وأبوين أنه جعلها من أربعة أسهم، للمرأة الربع سهم، وللأم ثلث ما بقي سهم، وللأب ما بقي.
وأخرجه الدارمي:(٢/ ٨٠٣)، والبيهقي في الكبرى:(٦/ ٢٢٨)، وعبد الرزاق:(١٠/ ٢٥٣)، وابن أبي شيبة:(٦/ ٢٤٠)، كلهم، عن أيوب السختياني به بنحوه.
قلت: ظاهر إسناده الصحة. ورواه عن أيوب السختياني كل من شعبة وحماد بن سلمة، وشعبة، ومعمر، وعن عبد السلام بن حرب.
وأما أثر عمر وابن مسعود في فريضة الزوج والأبوين: فأخرجه الدارمي في السنن: (٢/ ٤٠٨) من طريق يزيد بن هارون نا شريك، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن عبدالله قال: كان عمر إذا سلك بنا طريقا وجدناه سهلا، فإنه قال في زوج وأبوين: للزوج النصف وللأم ثلث ما بقي.
قال الشيخ الطريفي في التحجيل ص ٢٠١: شريك القاضي سيء الحفظ.
قال أبو داود: ثقة يخطئ، عن الأعمش. أ. هـ.
وروى الدارمي في السنن:(٢/ ٨٠٣)، والحاكم في المستدرك:(٤/ ٣٣٦)، وعبد الرزاق:(١٠/ ٢٥٣)، وابن أبي شيبة في المصنف:(١١/ ٢٤١)، وابن حزم في المحلى:(٩/ ٢٦٠) قال سفيان: عن أبي سعيد بن مسروق، عن المسيب بن رافع، عن عبدالله بن مسعود قال: ما كان الله تعالى ليراني أفضل أما على أب.