للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولفظ الحاكم: أما على جد.

قلت: إسناده منقطع قال الشيخ الطريفي في التحجيل ص ٢٠١: المسيب ابن رافع لم يسمع من ابن مسعود، قاله أحمد وأبو حاتم وأبو زرعة.

وأما أثر زيد في فريضة الزوج والأبوين:

فقد أخرجه الدارمي في السنن: (٢/ ٣٢٤) عن هشام، وعبد الرزاق في المصنف: (١٠/ ٢٥٤) عن قتادة، كلاهما، عن سعيد بن المسيب، عن زيد بن ثابت قال في امرأة تركت زوجها وأبويها: للزوج النصف وللأم ثلث ما بقي.

وظاهر إسناده الصحة.

وأخرجه البيهقي في الكبرى: (٦/ ٢٢٨) عن سفيان وشريك، وعبد الرزاق: (١٠/ ٢٥٤)، وابن أبي شيبة في المصنف: (١١/ ٢٤١، ٢٤٢)، وابن حزم في المحلى: (٩/ ٢٦١) عن سفيان أيضا كلاهما، عن عبدالرحمن بن عبدالله الأصبهاني، عن عكرمة قال: أرسلني ابن عباس إلى زيد بن ثابت أسأله، عن زوج وأبوين، فقال: للزوج النصف، وللأم ثلث ما بقي، وللأب بقية المال، فقال ابن عباس: للأم الثلث كاملا، فأرسل إليه ابن عباس: أفي كتاب الله تجد هذا؟، قال: لا ولكن أكره أن أفضل أما على أب، قال: وكان ابن عباس يعطي الأم الثلث من جميع المال.

وأخرجه سعيد بن منصور في السنن: (٣/ ١/ ٥٥) من طريق هشيم نا خالد، عن أبي قلابة، عن زيد بن ثابت أنه قال في زوج وأبوين فجعلها من ستة، للزوج ثلاثة أسهم، وللأم ثلث ما بقي سهما، وما بقي فللأب سهمان.

قلت: إسناده منقطع لأن أبا قلابة لم يدرك زيد بن ثابت.

<<  <  ج: ص:  >  >>