(٦) قوله: إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء وفي راوية لم يحمل خبث. رواه أحمد وغيره.
رواه أبو داود (٦٤)، وابن ماجه (٥١٧)، والترمذي (٦٧)، وأحمد (٢/ ٢٧)، والبيهقي (١/ ٢٦١)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ١٥)، والدارمي (١/ ١٨٦)، والدارقطني (١/ ٢١)، كلهم، من طريق محمد بن إسحاق، عن محمد بن جعفر بن الزبير، عن عبيدالله بن عبدالله بن عمر، عن أبيه قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، سئل عن الماء، يكون بالفلاة من الأرض، وما ينوبه من الدواب والسباع؟ فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء.
ورواه عن ابن إسحاق، كل من، يزيد بن هارون، وعبده بن سليمان، ومحمد بن أبي نعيم، وأحمد بن خالد الوهبي، ويزيد بن زريع، وابن المبارك، وأبومعاوية الضرير، وحماد بن سلمة، وعبد الرحيم بن سليمان الكندي، وسعيد بن زيد، وابن نمير، وإبراهيم بن سعد، وعباد بن عباد المهلبي، وجرير بن عبد الحميد، وزهير بن حرب، وزائدة بن قدامة، وغيرهم، وصرح ابن إسحاق بالتحديث عند الدارقطني.
لكن أعل الحديث بأربع علل:
الأولى: الاختلاف في إسناده؛ فقد رواه أبو داود (٦٣)، والنسائي (١/ ٤٦)، وعبد بن حميد في المنتخب (٨١٧)، وابن حبان (١٠١٨)، والحاكم (١/ ٢٢٥)، والبيهقي (١/ ٢٦٠ - ٢٦١)، كلهم، من طريق أبي أسامة، عن الوليد بن كثير، عن محمد بن جعفر، عن عبدالله المكبر، عن ابن عمر، بمثله، غير أنه قال: لم يحمل الخبث.