للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

ولا يورثن يستمتع بها سيدها حياته فإذا مات فهي حرة.

قلت: فليح بن سليمان بن أبي المغيرة الخزاعي أو الأسلمى أبو يحيى المدني ويقال فليح لقب واسمه عبد الملك صدوق كثير الخطأ. كما في التقريب (٢٣٤٥).

و محمد بن بكار بن بلال العاملي أبو عبد الله الدمشقي القاضي صدوق.

و عبد الله بن جعفر بن عبد الرحمن بن المسور بن مخرمة أبو محمد المدني المخرمي، ليس به بأس. كما في التقريب (٢٣٦٥).

ورواه الدارقطني ٤/ ١٣٤، ١٣٥ (٣٦)، قال: حدثنا أبو بكر الشافعي نا الهيثم بن محمد بن خلف نا عبدالله بن مطيع نا عبد الله بن جعفر هو المخرمي نا عبدالله بن دينار، عن بن عمر قال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، عن بيع أمهات الأولاد لا يبعن ولا يوهبن ولا يورثن يستمتع بها سيدها ما بدا له فإذا مات فهي حرة

وروى ابن حبان في صحيحه (٤٣٢٤) قال: أخبرنا عبدالله بن محمد الأزدي قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا النضر بن شميل قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن قيس بن سعد، عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر بن عبدالله قال: كنا نبيع أمهات الأولاد على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأبي بكر فلما كان عمر نهى عن بيعهن.

قلت: رجاله ثقات. قال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط مسلم. اهـ ..

ورواه ابن عدي في الضعفاء ٤/ ١٤٩١ - من طريق عبدالله بن دينار، عن عبدالله بن عمر مرفوعا.

<<  <  ج: ص:  >  >>