وأخرجه مالك ٢/ ٧٧٦ - العتق- ٦، عبد الرزاق ٧/ ٢٩٢، ٢٩٣ - (١٣٢٢٥، ١٣٢٢٨، ١٣٢٢٩)، وسعيد بن منصور في السنن ٢/ ٦٤، ٦٥ - (٢٠٥٣، ٢٠٥٤)، وابن أبي شيبة ٦/ ٤٣٩ - البيوع- باب في بيع أمهات الأولاد- (١٦٢٧، ١٦٣٨)، والدارقطني ٤/ ١٣٤ - المكاتب ٢٣، ٣٥، والبيهقي ١٠/ ٣٤٨ - عتق أمهات الأولاد- باب الخلاف في أمهات الأولاد- من طريق عبدالله بن عمر، عن أبيه عمر بن الخطاب موقوفا عليه.
الخلاصة: الحديث ضعيف مرفوعا، والصحيح وقفه، عن ابن عمر، عن عمر بن الخطاب قاله الدارقطني والبيهقي وعبد الحق. انظر التلخيص الحبير ٤/ ٢١٧.
وروى أبو داود (٣٩٥٤) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن قيس بن سعد، عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر بن عبد الله، قال: بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وأبي بكر، فلما كان عمر نهانا فانتهينا.
قال الحاكم في المستدرك (٢/ ٢٢): هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه وله شاهد صحيح. اهـ. ووافقه الذهبي.
وقال ابن عبد البر في التمهيد (١١/ ٣٢٩)(٣/ ١٣٨): ومن حجة من أجاز بيعهن ما روي عن جابر كنا نبيع أمهات الأولاد على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وقد روي عن أبي سعيد الخدري مثل ذلك أيضا وهي آثار ليست بالقوية. اهـ.
وقال النووي في المجموع شرح المهذب (٩/ ٢٤٣): رواه أبوداود بإسناد صحيح. اهـ.
وقال الألباني في السلسلة الصحيحة (٢٤١٧): قال الحاكم: صحيح على