الراية ٣/ ٢٨٩ وابن الجوزي وأيضا ابن عبد الهادي كما في تنقيح تحقيق أحاديث التعليق ٣/ ٥٧٢ ولهذا قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ٤/ ٢٤١: إسناده ضعيف. اهـ.
وروى النسائي في الكبرى (٥٠٢٣) قال: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى. قال: حدثنا خالد. وأحمد ٣/ ٢٢ (١١١٨١) قال: حدثنا محمد بن جعفر. كلاهما (ابن جعفر، وخالد) قالا: حدثنا شعبة، عن زيد أبي الحواري، قال: سمعت أبا الصديق يحدث، عن أبى سعيد الخدرى قال: كنا نبيع أمهات الأولاد على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.
قال أبو عبدالرحمن النسائي: زيد العمي، ليس بالقوي. اهـ.
وصححه الحاكم (٢/ ١٩). وقال ابن الملقن (٩/ ٧٥٩ ـ ٧٦٠): فيه نظر؛ فإن في إسناده زيد العمي، وحاله معلومة بالضعف، لا جرم رواه النسائي وقال: زيد العمى ليس بالقوي. ولما ذكره العقيلي من حديثه قال: المتن يروى عن غير زيد العمي بإسناد جيد. وأشار إلى حديث جابر السالف، وروى أبو داود في سننه وابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه من حديث جابر قال: بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأبي بكر، فلما كان عمر نهانا فانتهينا. قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم. اهـ.
وقال ابن الجوزي في التحقيق (٢٠٧١): والجواب أن زيد العمي ليس بشيء قال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج بخبره ثم من الجائز أن يكون هذا خفي على أبي سعيد وغيره من الصحابة وأن يكون النهي ورد بعد ذلك. اهـ.
وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (٢١٦١): ورواه الحاكم من