محمد بن إسماعيل البخاري وسئل عن حديث إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبيه، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: لا نكاح إلا بولي فقال: الزيادة من الثقة مقبولة، وإسرائيل بن يونس ثقة، وإن كان شعبة والثوري أرسلا فإن ذلك لا يضر الحديث. اهـ.
ونقل ابن عبد الهادي في المحرر ٢/ ٥٤٤، عن ابن المديني أنه صححه.
وقال ابن عبد البر في التمهيد ١٩/ ٨٨: روى هذا الحديث شعبة والثوري، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- مرسلا. فمن يقبل المراسيل يلزمه قبوله، وأما من لا يقبل المراسيل فيلزمه أيضا قبول حديث أبي بردة هذا لأن الذين وصلوه من أهل الحفظ والثقة، وإسرائيل ومن تابعه حفاظ، والحافظ تقبل زيادته، وهذه زيادة تعضدها أصول صحاح، وقد روي من حديث يزيد بن زريع، عن شعبة، ومن حديث بشر بن منصور، عن الثوري هذا الحديث مسندا، ولكن الصحيح عنهما إرساله. اهـ.
وقال ابن حبان في صحيحه ٩/ ٣٩٥: سمع هذا الخبر أبو بردة، عن أبي موسى مرفوعا. فمرة كان يحدث به، عن أبيه مسندا، ومرة يرسله، وسمعه أبو إسحاق من أبي بردة مرسلا ومسندا معا، فمرة كان يحدث به مرفوعا، وتارة مرسلا، فالخبر صحيح مرسلا ومسندا، معا لا شك ولا ارتياب في صحته. اهـ.
ولما رواه الحاكم ٢/ ١٨٧ من طريق سهل بن عسكر، ثنا قبيصة بن عقبة، ثنا يونس بن أبي إسحاق، عن أبي موسى مرفوعا. قال الحاكم عقبه: قال ابن عسكر: فقال لي قبيصة بن عقبه: جاءني علي بن المديني فسألني، عن هذا الحديث. فحدثته به، فقال علي بن المديني: قد استرحنا من خلاف أبي