للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٨٥٢) قوله عليه السلام: لا تجمعوا بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. متفق عليه، عن أبي هريرة، ولا يحرم الجمع بين أخت شخص من أبيه وأخته من أمه.

رواه البخاري (٥١٠٩)، ومسلم ٢/ ١٠٢٨، ومالك في الموطأ ٢/ ٥٣٢، والنسائي ٦/ ٩٦، وأحمد ٢/ ٣٦٢ و ٤٦٥ و ٥٢٩ و ٥٣٢، والدارمي ٢/ ٦١، وسعيد بن منصور في سننه (٦٥٤)، والبيهقي ٧/ ١٦٥، كلهم من طريق الأعرج، عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها.

ورواه النسائي ٦/ ٩٧، من طريق عراك بن مالك والأعرج معا، عن أبي هريرة.

ورواه مسلم ٢/ ١٠٢٨، والنسائي ٦/ ٩٧، والبيهقي ٧/ ١٦٥ من طريق عراك وحده.

ورواه البخاري (٥١١٠)، ومسلم ٢/ ١٠٢٨ وأبو داود (٢٠٦٦)، والنسائي ٦/ ٩٦، وأحمد ٢/ ٤٠١ و ٤٥٢ و ٥١٨، والبيهقي ٧/ ١٦٥، كلهم من طريق قبيصة بن ذؤيب بن أبي هريرة مرفوعا.

ورواه الترمذي في العلل الكبير ١/ ٤٤١ من طريق الزهري، عن سالم، عن أبيه، بنحوه مرفوعا.

لكن قال الترمذي عقبه: سألت محمدا، عن هذا الحديث. فقال: هو غلط، إنما هو عن الزهري، عن قبيصة بن ذؤيب، عن أبي هريرة. اهـ.

ورواه مسلم ٢/ ١٠٢٩، والنسائي ٦/ ٩٧، والترمذي (١١٢٥)، وابن ماجه

<<  <  ج: ص:  >  >>