(١٩٢٩)، وأحمد ٢/ ٤٣٢ و ٤٧٤ و ٤٨٩ و ٥٠٨، وعبد الرزاق (١٠٧٥٣)، والبيهقي ٧/ ١٦٥، كلهم من طريق محمد ابن سيرين.
وروى ابن ماجه (١٩٣١) قال: حدثنا جبارة بن المغلس، قال: حدثنا
أبو بكر اللهشلي، قال: حدثني أبو بكر بن أبي موسى، عن أبيه، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: لا تنكح المرأة على عمتها، ولا على خالتها.
قال البوصيري في مصباح الزجاجة (٢/ ١١٢): هذا إسناد فيه جبارة بن المغلس وهو ضعيف وله شاهد من حديث أبي هريرة رواه أصحاب الكتب الستة.
وقال الألباني في صحيح ابن ماجه (١٥٦٧): صحيح بما قبله. اهـ.
وروى أحمد ١/ ٧٧ (٥٧٧)، قال: حدثنا حسن بن موسى، حدثنا ابن لهيعة، حدثنا عبدالله بن هبيرة السبئي، عن عبدالله بن زرير الغافقي، عن علي، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: لا تنكح المرأة على عمتها، ولا على خالتها.
لفظ أبي خيثمة: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى أن تنكح المرأة على عمتها، أوعلى خالتها.
وروى أبو داود (٢٢٧٤)، وفي (٣٥٤٧ و ٤٥٦٦)، وفي (٤٥٦٢)، والترمذي (١٣٩٠ و ١٥٨٥)، والنسائي ٥/ ٦٥ و ٦/ ٢٧٨ و ٨/ ٥٧، وفي الكبرى ٢٣٣٢ و ٦٥٥٦ و ٧٠٢٦ و ٧٠٢٨، وأحمد ٢/ ١٧٩ (٦٦٨١)، وفي ٢/ ١٨٢ (٦٧١٢)، وفي ٢/ ١٨٤ (٦٧٢٧)، وفي (٦٧٢٨). وفي ٢/ ١٨٧ (٦٧٥٧)، وفي ٢/ ٢١١ (٦٩٧١) كلهم من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه شعيب، عن جده عبدالله بن عمرو، قال: لما فتح على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مكة. قال: كفوا السلاح، إلا خزاعة، عن بني بكر، فأذن لهم، حتى صلوا العصر، ثم قال: كفوا