للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٥٦) روي عن ابن عمر وابن عباس: أنهما كانا يأمران غاسل الميت الوضوء.

أخرجه عبد الرزاق ٣/ ٤٠٧ (٦١٠٨) عن معمر عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال من غسل ميتا فليغتسل وبه نأخذ.

فلت: الحارث متروك كما سبق.

ورواه عبد الرزاق ٣/ ٤٠٥ (٦١٠١) عن ابن جريج عن عطاء قال سئل بن عباس أعلى من غسل ميتا غسل قال لا قد إذن نجسوا صاحبهم ولكن وضوء.

وأخرجه عبد الرزاق (٣/ ٤٠٥ - ٤٠٧) - الجنائز- باب من غسل ميتا اغتسل أو توضأ- (٦١٠١، ٦١٠٧)، والبيهقي (١/ ٣٠٥، ٣٠٦) - الطهارة- باب الغسل من غسل الميت- من قول ابن عمر وابن عباس بنحوه مفرقا.

وروي عنهما خلافه، فقد أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ٢٦٨) - الطهارة- باب من قال: ليس على غاسل الميت غسل- بلفظ: أن ابن عباس وابن عمر قالا: ليس على غاسل الميت غسل.

وروى أبو داود (٣٤٨)، وأحمد (٦/ ١٥٢)، وابن خزيمة (١/ ١٢٦)، والدارقطني (١/ ١١٣)، والبيهقي (١/ ٢٩٩)، والحاكم (١/ ٢٦٧)، كلهم من طريق، مصعب بن شيبة، عن طلق بن خبيب العنزي، عن عبدالله بن الزبير، عن عائشة أنها حدثته، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يغتسل من أربع: من الجنابة، ويوم الجمعة، ومن الحجامة، ومن غسل الميت الحديث.

قال الحاكم (١/ ٢٦٨): هذا حديث صحيح، على شرط الشيخين ولم

<<  <  ج: ص:  >  >>