لها شرطها، قال رجل: إذا يطلقننا، فقال عمر: إن مقاطع الحقوق عند الشرط.
ورواه ابن أبي شيبة ٤/ ١٩٩ - النكاح- باب في الرجل يتزوج المرأة ويشترط لها دارها (١٦٧٠٧) قال: حدثنا وكيع، عن سعيد بن عبد العزيز، عن إسماعيل بن عبيد الله، عن ابن غنم عن عمر، قال: لها شرطها.
ومن هذا الوجه رواه عبد الرزاق في المصنف ٦/ ٢٢٧ - (١٠٦٠٨)، وسعيد ابن منصور ١/ ١٦٩ - ٦٦٢، ٦٦٣، والبيهقي ٧/ ٢٤٩ - الصداق- باب الشروط في النكاح.
قلت: رجاله ثقات. ورواه البخاري معلقا بصيغة الجزم، لكن ثبت، عن عمر خلافه رواه البيهقي ٧/ ٢٤٩ بإسناد صحيح.
وقال البيهقي: هذه الرواية أشبه بالكتاب والسنة- أي التي أبطل عمر فيها الشرط- قال الحافظ في الفتح ٩/ ٢١٨: إسنادها جيد. اهـ.
وقال الألباني في الإرواء ٦/ ٣٠٢: وقد علقه البخارى فى «الشروط»(٢/ ١٧٤) و «النكاح»(٣/ ٤٣٣) من «صحيحه»، ووصله جماعة بإسناد صحيح عن عمر .. أ. هـ.
وروى البخاري (٢٧٢١)، ومسلم ٢/ ١٠٣٥ - ١٠٣٦، وأبو داود (٢١٣٩)، والنسائي ٦/ ٩٢ - ٩٣، والترمذي (١١٢٧)، وابن ماجه (١٩٥٤)، كلهم من طريق يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير مرثد بن عبدالله اليزني، عن عقبة بن عامر -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: إن أحق الشروط أن يوفي به، ما استحللتم به الفروج.