للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لها شرطها، قال رجل: إذا يطلقننا، فقال عمر: إن مقاطع الحقوق عند الشرط.

ورواه ابن أبي شيبة ٤/ ١٩٩ - النكاح- باب في الرجل يتزوج المرأة ويشترط لها دارها (١٦٧٠٧) قال: حدثنا وكيع، عن سعيد بن عبد العزيز، عن إسماعيل بن عبيد الله، عن ابن غنم عن عمر، قال: لها شرطها.

ومن هذا الوجه رواه عبد الرزاق في المصنف ٦/ ٢٢٧ - (١٠٦٠٨)، وسعيد ابن منصور ١/ ١٦٩ - ٦٦٢، ٦٦٣، والبيهقي ٧/ ٢٤٩ - الصداق- باب الشروط في النكاح.

قلت: رجاله ثقات. ورواه البخاري معلقا بصيغة الجزم، لكن ثبت، عن عمر خلافه رواه البيهقي ٧/ ٢٤٩ بإسناد صحيح.

وقال البيهقي: هذه الرواية أشبه بالكتاب والسنة- أي التي أبطل عمر فيها الشرط- قال الحافظ في الفتح ٩/ ٢١٨: إسنادها جيد. اهـ.

وقال الألباني في الإرواء ٦/ ٣٠٢: وقد علقه البخارى فى «الشروط» (٢/ ١٧٤) و «النكاح» (٣/ ٤٣٣) من «صحيحه»، ووصله جماعة بإسناد صحيح عن عمر .. أ. هـ.

وروى البخاري (٢٧٢١)، ومسلم ٢/ ١٠٣٥ - ١٠٣٦، وأبو داود (٢١٣٩)، والنسائي ٦/ ٩٢ - ٩٣، والترمذي (١١٢٧)، وابن ماجه (١٩٥٤)، كلهم من طريق يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير مرثد بن عبدالله اليزني، عن عقبة بن عامر -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: إن أحق الشروط أن يوفي به، ما استحللتم به الفروج.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>