(٨٥٥) حديث ابن عمر أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن الشغار: والشغار: أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق. متفق عليه.
رواه البخاري (٥١١٢)، ومسلم ٢/ ١٠٣٤، وأبو داود (٢٠٧٤)، والنسائي ٦/ ١١٠ - ١١١ و ١١٢، والترمذي (١١٢٤)، وابن ماجه (١٨٨٣)، وأحمد ٢/ ٧ و ١٩ و ٣٥ و ٦٢ و ٩١، وابن الجارود في المنتقى (٧١٩)، وعبدالرزاق (١٠٤٣٣)، والبيهقي ٧/ ١٩٩، كلهم من طريق نافع، عن ابن عمر -رضي الله عنه- قال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، عن الشغار؛ والشغار: أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته، وليس بينهما صداق ..
ورواه البخاري (٦٩٦٠)، ومسلم ٢/ ١٠٣٤، كلاهما من طريق عبيد الله، قال: حدثني نافع، عن عبدالله -رضي الله عنه-: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن الشغار. قلت لنافع: ما الشغار؟
قال: ينكح ابنة الرجل وينكحه ابنته بغير صداق، وينكح أخت الرجل، وينكحه أخته بغير صداق. هذا لفظ البخاري.
وروى البزار في كشف الأستار (١٢٨٠)، وفي مختصر زوائده على الكتب الستة والمسند ١/ ٥٠٨ قال: حدثنا محمد بن معمر ثنا بهلول ثنا موسى بن عبيدة، عن عبدالله بن دينار، عن ابن عمر قال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، عن الشغار، وعن بيع المجر وعن بيع الغرر وعن بيع كالئ بكالئ. وعن بيع آجل بعاجل. قال: والمجر: ما في الأرحام، والغرر أن تبيع ما ليس عندك، وكالئ بكالئ دين بدين ..
قال البزار عقبه: لا نعلم أحدا رواه بهذا التمام إلا موسى. اهـ.