(٨٥٧) قال سبرة: أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة، ثم لم يخرج حتى نهانا عنها. رواه مسلم.
أخرجه مسلم ٤/ ١٣٣ (٣٤٠٧)، وأبو داود ٢٠٧٢ والنسائي، في الكبرى ٥٥٢١ وأحمد ٣/ ٤٠٤ (١٥٤١٢)، وفي (١٥٤١٣)، والدارمي ٢١٩٦ كلهم من طريق الزهري، عن الربيع بن سبرة الجهني، عن أبيه، قال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، عن نكاح المتعة، عام الفتح.
وروى ابن ماجه (١٩٦٣) قال: حدثنا محمد بن خلف العسقلاني، حدثنا الفريابي، عن أبان بن أبي حازم، عن أبي بكر بن حفص، عن ابن عمر، قال: لما ولي عمر بن الخطاب، خطب الناس، فقال: إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أذن لنا في المتعة ثلاثا، ثم حرمها. والله، لا أعلم أحدا يتمتع وهو محصن، إلا رجمته بالحجارة، إلا أن يأتيني بأربعة يشهدون أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أحلها بعد إذ حرمها.
قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (١٥٠٠): وفي ابن ماجه، عن عمر بإسناد صحيح أنه خطب فقال إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أذن لنا في المتعة ثلاثا ثم حرمها والله لا أعلم أحدا تمتع وهو محصن إلا رجمته بالحجارة. اهـ.
وقال البوصيري في مصباح الزجاجة (٧٠١): هذا إسناد فيه مقال أبو بكر بن حفص اسمه إسماعيل الأيلي ذكره ابن حبان في الثقات وقال ابن أبي حاتم، عن أبيه كتبت عنه وعن أبيه وكان أبوه يكذب قلت لا بأس به قال لا يمكنني أن أقول لا بأس به. انتهى.
وإبان ابن أبي حازم مختلف فيه وأصله في الصحيحين وغيرهما من