للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حديث علي بن أبي طالب وفي مسلم وغيره من حديث سبرة بن مسعد.

وقال الألباني في صحيح ابن ماجه (١٥٩٨): (حسن). اهـ.

وروى الترمذي (١١٢٢) قال: حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا سفيان بن عقبة، أخو قبيصة بن عقبة، حدثنا سفيان الثوري، عن موسى بن عبيدة، عن محمد بن كعب، عن ابن عباس قال: إنما كانت المتعة فى أول الإسلام كان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة فيتزوج المرأة بقدر ما يرى أنه يقيم فتحفظ له متاعه وتصلح له شيئه حتى إذا نزلت الآية: {إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ} قال ابن عباس فكل فرج سوى هذين فهو حرام.

قال ابن الملقن في البدر المنير (٧/ ٥٦٨): قال الحازمي: إسناده صحيح لولا موسى بن عبيدة- وهو الربذي- كان يسكن الربذة. اهـ.

وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (٩/ ١٧٢): إسناده ضعيف وهو شاذ مخالف لما تقدم من علة إباحتها الحديث الثالث. اهـ.

وقال الحافظ ابن حجر في الدراية (٢/ ٥٨): ولا يصح هذا، عن ابن عباس فإنه من رواية موسى بن عبيدة وهو ضعيف جدا. اهـ.

وقال الألباني في الإرواء (١٩٠٣): ضعيف … موسى بن عبيدة ضعيف وكان عابدا. اهـ.

وروى مسلم ٤/ ١٣١ (٣٣٩٩)، وأحمد ٤/ ٥٥ (١٦٦٦٧). كلاهما من طريق يونس بن محمد، حدثنا عبد الواحد بن زياد، حدثنا أبو عميس، عن إياس بن سلمة، عن أبيه، قال: رخص رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، عام أوطاس في المتعة ثلاثا، ثم نهى عنها.

وروى البخاري (٥١١٥)، ومسلم ٢/ ١٠٢٧، ومالك في الموطأ

<<  <  ج: ص:  >  >>