النبي -صلى الله عليه وسلم- المختلعة أن تستبرأ بحيضة كما تقدم، فهذه أولى، ولأن الأقراء الثلاث إنما جعلت في حق المطلقة ليطول زمن الرجعة؛ فيتمكن زوجها من رجعتها متى شاء، ثم أجرى الطلاق كله مجرى واحدا، وطرد هذا أن المزني بها تستبرأ بحيضة. وقد نص عليه أحمد. وبالجملة فالأمر بالتربص ثلاثة قروء إنما هو للمطلقة والمعتقة إذا فسخت فهي بالمختلعة .... اهـ.
وقال أيضا ابن القيم في أعلام الموقعين ٢/ ٩١: ما أصرحه من حديث لو ثبت، ولكنه حديث منكر بإسناد مشهور، وكيف يكون عند أم المؤمنين هذا الحديث وهي تقول: الأقراء الأطهار. اهـ.
وقال أيضا في زاد المعاد ٥/ ٦٢٨: ومن العجب أن يكون عند عائشة -رضي الله عنها- هذا وهي تقول: الأقراء الأطهار، وأعجب منه أن يكون هذا الحديث بهذا السند المشهور الذي كلهم أئمة، ولا يخرجه أصحاب الصحيح ولا المسانيد، ولا من اعتنى بأحاديث الأحكام وجمعها، ولا الأئمة الأربعة، فكيف يصبر، عن إخراج هذا الحديث من هو مضطر إليه ولا سيما بهذا السند المعروف الذي هو كالشمس شهرة، ولا شك أن بريرة أمرت أن تعتد، وإما بثلاث حيض فهذا لو صح لم نعده إلى غيره، ولبادرنا إليه. اهـ.
وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري ٩/ ٤٠٥: لكن أخرج ابن ماجه من طريق الثوري، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة، قالت: أمرت بريرة أن تعتد بثلاث حيض. وهذا مثل حديث ابن عباس في قوله: تعتد عدة الحرة، ويخالف ما وقع في رواية أخرى، عن ابن عباس تعتد بحيضة. وقد تقدم البحث في عدة المختلعة، وأن من قال: الخلع فسخ، قال: تعتد