للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

(٨٦٦) خمسمائة درهم وهي صداق أزواجه -صلى الله عليه وسلم-، وإن زاد فلا بأس.

رواه مسلم ٢/ ١٠٤٢، وأبو داود (٢١٠٥)، والنسائي ٦/ ١١٦ - ١١٧، وابن ماجه (١٨٨٦)، كلهم من طريق عبد العزيز بن محمد، ثنا يزيد بن الهاد، عن محمد بن إبراهيم، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن. قال: سألت عائشة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم-: كم كان صداق رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؟ قالت: كان صداقه لأزواجه ثنتي عشرة أوقية ونشا. قالت: أتدري ما النش؟ قال: قلت: لا. قلت: نصف أوقية. فتلك خمس مئة درهم، فهذا صداق رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لأزواجه.

وروى أبوداود (٢١٠٦)، وابن ماجه (١٨٨٧)، والترمذي (١١١٤)، والنسائي ٦/ ١١٧، وفي الكبرى (٥٤٨٥)، والحميدي (٢٣)، وأحمد ١/ ٤٠ (٢٨٥)، و ١/ ٤١ (٢٨٧)، وفي ١/ ٤٨ (٣٤٠)، والدارمي (٢٢٠٠) كلهم من طريق محمد بن سيرين، عن أبي العجفاء السلمي، قال: قال عمر بن الخطاب: ألا لا تغلوا صدق النساء، فإنه لو كان مكرمة في الدنيا، أو تقوى عند الله، عز وجل، كان أولاكم به النبي -صلى الله عليه وسلم-، ما أصدق رسول الله -صلى الله عليه وسلم- امرأة من نسائه، ولا أصدقت امرأة من بناته، أكثر من ثنتي عشرة أوقية، وإن الرجل ليغلي بصدقة امرأته حتى يكون لها عداوة في نفسه، وحتى يقول: كلفت لكم علق القربة. وكنت غلاما عربيا مولدا، فلم أدر ما علق القربة. قال: وأخرى يقولونها لمن قتل في مغازيكم، أو مات، قتل فلان شهيدا، أو مات فلان شهيدا، ولعله أن يكون قد أوقر عجز دابته، أودف راحلته ذهبا، أو ورقا، يطلب التجارة، فلا تقولوا ذاكم، ولكن قولوا كما قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: من قتل في سبيل الله، أو مات، فهو في الجنة.

<<  <  ج: ص:  >  >>