للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وأما أثر علي: أخرجه عبد الرزاق ٦/ ٥١٩ - (١١٩١٠) عن الثوري، عن منصور، عن الحكم، عن علي قال إذا جعل أمرها بيدها فالقضاء ما قضت هي وغيرها سواء.

قلت: رجاله ثقات.

وروى عبد الرزاق (١١٩١١)، عن معمر، عن خلاد بن عبدالرحمن قال أخبرني من سأل بن عمر، عن رجل ملك امرأته أمرها فطلقت نفسها ثلاثا فقال طلقت ورغم أنفه.

قلت: ما بين من رجاله ثقات، والراوي عن ابن عمر مجهول.

ورواه سعيد بن منصور ١/ ٣٨٥ - ١٦٥٦، والبيهقي ٧/ ٣٤٩٠ بنحوه.

وأما أثر عبدالله بن عمر:

رواه عبد الرزاق (١١٩٠٩) عن عبدالله بن عمر، عن نافع، عن بن عمر أن رجلا جعل أمر امرأته بيدها فطلقت نفسها ثلاثا فسأل بن عمر فقال ما اسمك قال مهر قال مهر أحمق عمدت ألى ما جعل الله في يدك فجعلته في يدها فقد بانت منك.

قلت: عبدالله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب أبو عبدالرحمن العمري المدني ضعيف عابد.

وروى ابن أبي شيبة (١٨٣٨٤)، قال: حدثنا ابن أبي زائدة، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، قال: القضاء ما قضت.

وروى عبد الرزاق (١١٩٠٥) عن عبدالله بن عمر، عن نافع، عن بن عمر قال إذا ملك الرجل امرأته أمرها فالقضاء ما قضت فإن ناكرها استحلف وكان يقول إن ردته عليه فليس بشيء.

<<  <  ج: ص:  >  >>