وروى عبد الرزاق (١١٩٠٦) عن معمر، عن ابن جريج، عن عبيدالله بن عمر، عن نافع، عن بن عمر مثله.
قلت: رجاله ثقات. وأخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٥٥٣ - الطلاق- ١١، وابن أبي شيبة ٥/ ٥٧، وعبد الرزاق ٦/ ٥١٨، ٥١٩، وسعيد بن منصور ١/ ٣٧٧ - ١٦١٩، ١٦٢، والبيهقي ٧/ ٣٤٨٠ بنحوه.
وأما أثر عبدالله بن عباس:
رواه ابن أبي شيبة (١٨٣٨٣)، قال: حدثنا ابن أبي زائدة، وعلي بن هاشم، عن ابن أبي ليلى، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس، قال: القضاء ما قضت.
وروى ابن أبي شيبة (١٨٣٨٠)، قال: حدثنا حفص بن غياث، عن جعفر، عن أبيه، عن أبان بن عثمان، عن زيد بن ثابت؛ أنه قال في رجل قال لامرأته: إن جزت عتبة هذا الباب، فأمرك بيدك، فجازت، فطلقت نفسها طلاقا كثيرا، قال زيد: هي واحدة.
وروى عبد الرزاق (١١٩٠٣) عن معمر، عن الزهري وقتادة، عن ابن المسيب قالا إذا ملك الرجل امرأته أمرها فالقضاء ما قضت إن واحدة فواحدة وإن اثنتان فثنتان وإن ثلاث فثلاث قال قتادة فإن ردت إلى زوجها فهي واحدة وهو أحق بها.
وروى عبد الرزاق (١١٩٠٤) عن ابن جريج، عن يحيى بن سعيد، عن بن المسيب في رجل يملك امرأته قال إن ردت أمرها فليس بشيء وإن قبلت أمرها فهو على ما قضت.
وروى عبد الرزاق (١١٩٠٧) قال: أخبرنا ابن جريج قال أخبرني بن